المرداوي

197

الإنصاف

وجزم به في الوجيز . وقدمه بن رزين في شرحه . والثاني يحدون . جزم به في المنور ومنتخب الآدمي . وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية . قلت وهو الصواب . وتقدم قول أبي الخطاب وصاحب التبصرة والواضح . تنبيه تابع المصنف في عبارته أبا الخطاب في الهداية . فيكون تقدير الكلام فهل يحد الجميع لقذف الرجل أو لا يحدون له أو يحد شاهدا المطاوعة لقذف المرأة فقط فيه وجهان وفي العبارة نوع قلق . قوله ( وإن شهد أربعة فرجع أحدهم قبل الحد فلا شيء على الراجع ويحد الثلاثة ) . فقط هذا إحدى الروايتين اختاره أبو بكر وابن حامد . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي . وقدمه في إدراك الغاية . والرواية الثانية يحد الراجع معهم أيضا . قدمه في المحرر والنظم والكافي . قال ابن رزين في شرحه حد الأربعة في الأظهر وصححه في المغني . قلت هذا المذهب لاتفاق الشيخين . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاوي والفروع . وخرجوا لا يحد سوى الراجع إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد وهو قول في النظم .